الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ٩

المادة 9

تعديل الرخصة أو إنهاؤها: 1- يجوز للمرخص له تقديم طلب لتعديل رخصته أو إنهائها، ويجب على الهيئة -خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب- أن تصدر قرارها بشأنه. 2- يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها استناداً لشرط وارد فيها، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل أو الإنهاء لإبداء ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل أو الإنهاء نافذاً وفق ما يرد في شروط الرخصة. 3- يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها إذا قررت ذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب النظام أو التنظيم أو هذه اللائحة التنفيذية، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل أو الإنهاء لإبداء ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل نافذاً من التاريخ الذي يحدده قرار التعديل أو الإنهاء الصادر من الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية