الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة ١٢

المادة 12

المقابل المالي: 1- يتولى المجلس تحديد أسس المقابل المالي الذي يُدفع للهيئة وشروطه وطريقة حسابه، وتكون أنواع المقابل المالي وفق ما يلي: أ- المقابل المالي لدراسة الطلب: دفعة غير مستردة تدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، مقابل قيام الهيئة بدراسة طلب إصدار التصريح أو تجديده، أو دراسة طلب إصدار الرخصة أو تجديدها أو تعديلها. ب- المقابل المالي السنوي للتصريح: مبلغ مالي يدفعه المصرح له بشكل سنوي خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات. ج- المقابل المالي السنوي للرخصة: مبلغ مالي يدفعه المرخص له بشكل سنوي خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات. د- المقابل المالي عن أي خدمات إضافية: مبلغ مالي عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات، يُدفع خلال المدة التي تحددها الهيئة. 2- يُراعى عند تحديد أسس المقابل المالي ما يلي: أ- أن يكون المقابل المالي محدداً بشكل واضح، ومبرراً موضوعياً، ومناسباً لنوع نشاط الكهرباء المعني. ب- أن يكون الهدف من إجمالي المقابل المالي الذي تحصله الهيئة هو توفير المبالغ اللازمة لتغطية النفقات المتصلة بأنشطة الهيئة التنظيمية، والاحتفاظ باحتياطي مالي مناسب لاحتياجاتها، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لرعاية تطوير المنافسة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمنظومة الكهرباء. ج- أن يتم توزيع إجمالي مبالغ المقابل المالي الذي تحصله الهيئة بموجب الفقرة السابقة، بالتناسب بين الكيانات المرخص لها وفقاً لمبادئ واضحة وشفافة وعادلة يقرّها المجلس.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية