اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية
المادة ٣٤
المادة 34
مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ بداية الدورة الجديدة للغرفة، مع مراعاة الآتي:
أ- أن يكون التصويت سرياً لكل منصب على حدة، ويبدأ بمنصب الرئيس، ثم النائب الأول، ثم النائب الثاني.
ب- لا يجوز للعضو توكيل أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه.
ج- يتم اختيار العضو الحاصل على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين.
د- في حال تساوي عدد الأصوات لاثنين تجرى القرعة لاختيار أحدهما.
هـ- في حال ترشح أكثر من عضوين دون حصول أحدهما على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين، يعاد التصويت وفقاً للآتي:
1- استبعاد المترشح الحاصل على أقل الأصوات.
2- في حال تساوي عدد الأصوات لاثنين أو أكثر تجرى القرعة لاستبعاد أحدهما.
3- إعادة التصويت لبقية المترشحين وفقاً لأحكام هذه المادة.
و- في حال شغور منصب الرئيس أو أحد نائبيه، يتم انتخاب بديل لأي منهما وفقاً لأحكام هذه المادة، وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة الدورة الحالية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (34)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.