الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٣٣

المادة 33

يحدد قرار الوزير الصادر بتشكيل مجلس إدارة الغرفة بداية دورة المجلس المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من النظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (33)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية