الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٣٢

المادة 32

لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بقرار من الوزير بناءً على أسباب موجبة لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (32)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية