الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

المادة ٣٥

المادة 35

يمارس رئيس الغرفة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:  أ- تمثيل الغرفة أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في ذلك. ب- تمثيل الغرفة في الفعاليات المحلية والدولية، وله تفويض أحد نائبيه أو أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو الأمين العام في ذلك. ج- توثيق علاقات التعاون مع اتحاد الغرف ومتابعة تنفيذ خطط عمله. د- الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاستها، ومتابعة تنفيذ قراراتهما. هـ- إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة واعتماده من مجلس الإدارة. و- اعتماد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة بعد التنسيق مع أعضاء المجلس. ز- دعوة المسؤولين بالقطاعين العام والخاص إلى زيارة الغرفة بعد التنسيق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتحديد أهداف الزيارة ومتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات. ح- توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي تبرمها الغرفة مع الغير، وله تفويض من يراه في ذلك وفقاً للوائح الداخلية للغرفة. ط- أي صلاحيات أخرى يفوضه فيها مجلس إدارة الغرفة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، المادة (35)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الغرف-التجاريه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية