الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال (عشرين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض. فإن مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب. 2- في حال صدور قرار قبول الطلب دون قيام الوزارة بزيارة المسكن لسبب لا علاقة للمستفيد فيه فتحدد موعداً للزيارة والتحقق من صحة البيانات. فإن تبين بعد إجراء الزيارة عدم استحقاقه فيحق له الاحتفاظ بما صرف له قبل تاريخ الزيارة، ومع عدم الاخلال بما تقضي به أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة يلتزم بإعادة ما تم صرفه في حال ثبت بأنه قدم بيانات ومعلومات غير صحيحة بهدف الحصول على المعاش.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال (عشرين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض. فإن مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب. 2- في حال صدور قرار قبول الطلب دون قيام الوزارة بزيارة المسكن لسبب لا علاقة للمستفيد فيه فتحدد موعداً للزيارة والتحقق من صحة البيانات. فإن تبين بعد إجراء الزيارة عدم استحقاقه فيحق له الاحتفاظ بما صرف له قبل تاريخ الزيارة، ومع عدم الاخلال بما تقضي به أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة يلتزم بإعادة ما تم صرفه في حال ثبت بأنه قدم بيانات ومعلومات غير صحيحة بهدف الحصول على المعاش.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية