اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش، ويستثنى من شرط الجنسية كل من: 1- زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق ما يلي: أ- إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة. ب- أن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول. ج- تقديم ما يثبت الحالة. 2- أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق ما يلي: أ- إقامتهم إقامة دائمة في المملكة. ب- ثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي. ج- أن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول. 3- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق ما يلي: أ- أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول. ب- تقديم ما يثبت الإعاقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.