اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- بعد التحقق من اكتمال البيانات التي قدمها مقدم الطلب ومن الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وصحّتها، وتوافر شروط الاستحقاق، تُحدد الوزارة موعداً خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب لإجراء زيارة مسكن المستفيد - مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل -بحسب الحال- لجمع مزيد من المعلومات والبيانات اللازمة والتحقق من صحة البيانات المقدمة. 2- تقوم الوزارة بوضع نموذج استبيان لجمع المعلومات والبيانات الآتية خلال مدة دراسة الطلب ومتابعته: أ- العدد الفعلي لأفراد الأسرة. ب- بيانات الهوية الوطنية للمستقل أو لأفراد الأسرة. ج- العنوان الوطني ومعلومات التواصل. د- المعلومات المتعلقة بمصادر الدخل. هـ- المعلومات المتعلقة بالحالة المعيشية والوظيفية والاجتماعية والتعليمية والصحية للمستقل، أو لجميع أفراد الأسرة، بحسب الحال. و- المعلومات المتعلقة بالثروة، بما في ذلك مصادر الدخل المختلفة والممتلكات والأعمال التجارية المملوكة للمستقل أو لأفراد الأسرة وأي مؤشرات اجتماعية واقتصادية تسهم في تقييم ثروة مقدم الطلب أو المستفيد. ز- الاحتياجات الأساسية لتحسين الحالة المعيشية للمستقل أو لأفراد الأسرة. ح- أي بيانات أو معلومات أخرى ترى الوزارة أو الباحث الاجتماعي أهميتها. 3- على مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل -بحسب الحال– توقيع نموذج إقرار وتعهد خلال زيارة المسكن يتضمن ما يلي: أ- إقراره بأن المعاش يُصرف من أموال الزكاة، وأنه معرض للمساءلة أو العقوبة إذا ثبت بعد شموله بالنظام أنه غير مستحق وصُرفت له مبالغ بغير وجه حق. ب- بأن البيانات والمعلومات المقدمة في الطلب صحيحة ودقيقة. ج- التزامه بتحديث البيانات والمعلومات المقدمة في الطلب وإبلاغ الوزارة بأي تغيير يطرأ عليها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير. د- تعهده –فيما يخص العائل- بصرف المعاش والنفقة منه على جميع تابعيه من أفراد الأسرة. هـ- تعهده بالوفاء بالالتزامات الواجبة على المستفيد لاستمرار صرف المعاش. 4- على مقدم الطلب الأصيل أو العائل أو المستقل –بحسب الحال– التعاون التام مع الباحث الاجتماعي عند التسجيل وتقديم الطلب وجمع المعلومات خلال زيارة المسكن. فإن رفض زيارة الباحث الاجتماعي أو رفض تزويده بأي معلومة يتطلب جمعها خلال الزيارة أو قدّم معلومات مضللة، فإن ذلك يعدّ عدولاً عن طلب المعاش ويتم صرف النظر عن طلبه. ويلتزم الباحث الاجتماعي عند قيامه بزيارة مساكن مقدمي الطلبات أو المستفيدين –بحسب الحال– بالضوابط المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من هذه اللائحة. 5- إذا لم تكتمل المعلومات والبيانات المطلوبة، فيلتزم مقدم الطلب بتزويد الوزارة بها خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه، وفي حال تجاوز المهلة دون استكماله للطلبات، فيعد الطلب ملغى.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.