الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي

المادة ١١

المادة 11

1- تحتسب قيمة الأصول القابلة للتسييل ضمن الدخل الشهري باعتبارها دخلاً غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي قيمة الأصل على مدة اثني عشر شهراً. 2- يدخل في حساب الثروة الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات، ويستثنى من ذلك قيمة المسكن الأساسي للمستفيد وقيمة سيارة واحدة له. 3- تحتسب مبالغ الدعم والإعانات الحكومية ضمن الدخل الشهري للمستفيد باعتباره دخلاً غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي المبالغ على اثني عشر شهراً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية