اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
المادة ١٠
المادة 10
1- يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهرياً بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش، ويشمل ذلك الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة ومبالغ دعم البرامج المساندة.
2- يدخل في احتساب الدخل الشهري للمستفيد قيمة الأصول المملوكة له القابلة للتسييل وما يُصرف له من دعم وإعانات حكومية وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) والمادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة.
3- لا يدخل في احتساب الدخل الشهري المساعدات العينية التي قد يحصل عليها المستقل أو الأسرة –أو أحد أفرادها– من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية أو غيرها.
4- إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة ويتم تقسيم دخل العائل بالتساوي بين الأسرة لغرض تحديد الدخل الشهري والدخل المحتسب لكل أسرة.
5- عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة؛ يتم احتساب الدخل المحتسب للتابع ضمن الدخل المحتسب لأسرته وذلك دون احتساب الزيادة المقررة له في حال كان هذا التابع يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية أو خارج المملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.