اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي
المادة ١٢
المادة 12
1- يحتسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفق ما يلي:
أ- يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للمستقل مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للعائل مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بالإضافة إلى زيادة عن كل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.
3- لا يدخل في الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة الزيادة المقررة للتابع في الحالتين الآتيتين:
أ- قضاء التابع مدة خارج المملكة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب، على أن تُعاد الزيادة المقررة له بعد عودته إلى المملكة وإقامته فيها إقامة دائمة بناءً على طلب يُقدم للوزارة.
ب- الإقامة الدائمة للتابع في المراكز الإيوائية أو العلاجية.
4- لا تؤثر على احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش المنطقة الجغرافية لمسكن المستفيد أو مصروفاته.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الضمان-الاجتماعي/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.