اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٩٤
المادة 94
1- يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية اتخاذ الاحتياطات الكافية لعدم تعريضها للأذى أو النفوق مثل الإهمال في تخزين المواد الخطرة داخل مسكنها أو تغطية الفتحات الخاصة بمسكنها أو الإنشاءات المعرضة للخطر أو عدم وضع الاحتياطات الكافية لهروبها أو افتراسها من قبل الحيوانات الأخرى أو تعرضها للحوادث المرورية.2- يحظر التخلص من الثروة الحيوانية بطريقة غير رحيمة كاستخدام طرق الموت البطيء أو أي طريقة تسبب لها رعباً أو فزعاً أو تحدث لها ألماً شديداً دون أي مبرر أو تقديم السم عمداً لها.3- يحظر الإساءة أو الإيذاء أو الإهمال أو العبث بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية أو تركها سائبةأو تعريضها لسوء التغذية أو تركها وهي حية دون تقديم الغذاء الكافي والعلاج اللازم.4- يحظر إعطاء الثروة الحيوانية أي مستحضرات بيطرية أو أعلاف أو أغذية أو إضافات علفية أو مستحضرات تجميل غير مصرح بها من الجهات ذات العلاقة لأي غرض كان، أو إعطاؤها أي مستحضرات محفزة للنمو أو هرمونات أو منشطات أو أي أغذية أو مواد أو مستحضرات بنائية أو منشطة لأسباب غير طبية ومن ذلك إعطاء الثروة الحيوانية المنشطات للمشاركة في أي نوع من أنواع المنافسات مثل: مسابقات السرعة، مسابقات التحمل، مسابقات الجمال.5- يحظر التخلص من الحيوانات إلا في حالات الضرورة القصوى مثل حدوث وباء مرضي أو إصابة الحيوان بأي إعاقة تحول دون استمرار حياته بصورة طبيعية، وتعد الوزارة الإجراءات والضوابط اللازمة في هذا الشأن.6- يجب التعامل مع الحيوانات غير القادرة على القيام بطريقة رفيقة وعدم سحبها بطريقة مؤلمة تسبب لها الجروح أو الكدمات أو الكسور أو الخلع.7- تُعد أي ممارسة لتغيير شكل الحيوان بدون مبرر طبي من الإساءة للثروة الحيوانية، ومن ذلك ما يأتي:أ- إجراء العمليات الجراحية لأغراض جمالية أو تسويقية، ويشمل ذلك قطع الأذانأو الذيل أو الشفاه أو أي عضو من جسم الحيوان وهو حي. ب- حقن أي مستحضرات دوائية بشكل موضعي أو عام لتغيير شكل الحيوان لأغراض تسويقية. ج- الكي بالنار (الوسم) في الوجه. د- صبغ الحيوانات بأي أصباغ غير مرخصة من الوزارة. هـ- استئصال أي من أعضاء الحيوان أو القيام بعمليات جراحية دون حاجة صحية للحيوان وإشراف طبيب بيطري مرخص من قبل الوزارة. و- الخصي الكيميائي.8- يحظر إيذاء الثروة الحيوانية، ويشمل ذلك (تعمد اتخاذها هدفاً للرمي أو للصيد أو الإغراق أو الحرق أو السحل أو التعذيب أو السحب أو الضرب المبرح أو الصدم أو الدهس أو الخنق وهي حية أو التسميم أو التعدي الجنسي أو التجويع بقصد الأذى أو التحريش فيما بينها أو العبث المؤذي لها لتغيير شكلها مثل التمطيط والشد والقطع (وما في حكم ذلك من أوجه الإيذاء.9- لا يجوز عرض الحيوانات الأليفة للتبني مع اشتراط الشراء من المنشأة الزراعية أو البيطرية المرخصة بمبلغ معين أو اشتراط دفع مبلغ مادي مقابل الحيوان، عدا المقابل المادي للتحصينات التي تلقاها الحيوان أو المعاملات الصحية التي تمت للحيوان قبل عرضه مع اشتراط وجود ما يثبت ذلك ووجود دفتر تحصينات يُوضح التحصينات التي تلقاها الحيوان وتواريخها، وأن يكون من الجهات المرخص لها من الوزارة بممارسة نشاط تبني الحيوانات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (94)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/94
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.