اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٩٥
المادة 95
يجب عند حث الحيوان على الحركة الالتزام بما يأتي:1- يسمح باستخدام العصى البلاستيكية والأعلام والسياط القصيرة (بألسنة جلدية أو قماشية) دون التسبب في إنهاك الحيوان.2- يمنع استخدام الوسائل الآتية لحث الحيوانات على الحركة:أ- استخدام الصعق الكهربائي ومن ذلك الأسواط الكهربائية، إلا في حالات الدفاع عن النفس، كما يحظر استخدامها إطلاقاً في وخز الأماكن الحساسة للحيوانات ولا يسمح بتكراره في حال عدم استجابة الحيوانات أو عدم التقدم في السير. ب- استخدام العصا الكبيرة وذات الرأس الحاد أو المعدني. ج- استخدام أي وسيلة مؤلمة مثل لوي الذنب (الذيل) وكماشة الأنف أو الضغط على العينين والأذنين والأعضاء التناسلية الخارجية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (95)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/95
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.