الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 92واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٩٢

المادة 92

على مالـكي الثروة الحـيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية ترقيمها وتسجيلها لدى الوزارة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ ولادتها وإسقاطها من بيانات الوزارة في حال ذبحها أو نفوقها، وتبليغ الوزارة في الحالات الآتية:1- إصابة أو الاشتباه بإصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.2- فقد أو نفوق الحيوان.3- نقل ملكية الحيوان.4- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.5- سقوط الشريحة الإلكترونية أو تلفها أو فقدانها. الفصل الرابع:الرفق بالثروة الحيوانيةالمادة الثالثة والتسعون:يجب عند التعامل مع الثروة الحيوانية الالتزام بما يأتي:1- إيواؤها وفق الشروط المناسبة لها بحسب كل نوع، وتُعد الوزارة الاشتراطات اللازمة في هذا الشأن.2- تغذيتها بالأعلاف المناسبة لنوعها ووزنها والآمنة صحياً في معالف ومشارب سليمة وقابلة للتنظيف والتطهير، بكميات تكفيها طوال اليوم وبخاصة في المنشآت التجارية.3- المسارعة بعلاج أي حيوان تظهر عليه أي أعراض مرضية، وعرضه على الطبيب البيطري المختص.4- عدم إجهاد الحيوانات في العمل أو السباقات أو خلافه، ومراعاة عمرها وحالتها الصحية، وإعطاؤها قسطاً كافياً من الراحة في المنافسات.5- عدم استخدام أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية بصورة منافية لطبيعتها في أداء العروض الفنية أو الترفيهية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (92)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/92

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩١كل مواد النظامالمادة ٩٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية