الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٦

المادة 6

تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب على أن تتحقق مما يأتي:1- عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي.2- عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة/الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية.3- ألّا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية