اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٦
المادة 6
تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب على أن تتحقق مما يأتي:1- عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي.2- عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة/الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية.3- ألّا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (6)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.