الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٧

المادة 7

تنشأ لدى الوزارة أو من تفوضه سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية والبيطرية، وملاك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين المرخص لهم بحسب البيانات المقدمة، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم بها الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي. الفصل الثاني:التراخيص والتصاريحالمادة الثامنة:تتولى الوزارة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط الزراعي وأنواع النشاط ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، ولها في سبيل ذلك الآتي:1- تسمية وتصنيف وتنظيم المنشآت وأنواع النشاط والخدمات المرتبطة بالقطاع الزراعي في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، بالتعاون مع الجهة ذات العلاقة، وفقاً للمستهدفات والضوابط ذات الصلة.2- تحديد المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعية.3- إصدار التراخيص الزراعية، وتعديلها، وتجديدها، وتوسعتها، ونقل ملكيتها، وإلغاؤها، وتغيير نشاطها، أو أي إجراء؛ وفقاً للأحكام والمتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لذلك.4- إصدار التراخيص لأنواع النشاط الزراعية المساندة المرتبطة بأعمال القطاع الزراعي المصنفة ضمن أنواع النشاط والمهن الزراعية، ووفقاً لما تصدره الوزارة من ضوابط واشتراطات.5- إصدار التراخيص لجهات التوثيق الزراعي وفقاً للضوابط الخاصة بالقطاع الزراعي.6- إصدار التراخيص المتعلقة بالمهن والمنشآت البيطرية وفق الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في دليل المهن والمنشآت البيطرية الذي تصدره الوزارة.7- إصدار التصاريح اللازمة لإجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الزراعية، والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.8- إصدار التصاريح اللازمة لبعض العمليات المؤقتة المتعلقة ببعض أنواع النشاط الزراعي.9- تنظيم الخدمات والإشراف عليها والقيام بجميع عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية وما في حكمها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية