الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٥

المادة 5

يحق للوزارة إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية:1- عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة.2- تسببه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.3- الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية