اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٤٦
المادة 46
1- يتم التعامل مع الإرساليات المخالفة بحجرها لحين تقرير إمكانية فسحها أو رفضها ومن ثم إتلافها أو إرجاعها إلى مصدرها أو إعادة تصديرها لطرف ثالث أو تغيير صفة استعمالها وفقاً للقرارات والتعليمات والاشتراطات الصادرة عن الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.2- يجب أن تتم عملية إتلاف المنتجات الزراعية المعيبة وفق الإجراءات الواردة في اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (46)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.