الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٤٥

المادة 45

مع عدم الإخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتية المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والقرارات التي تصدرها الوزارة، يجب على المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات أو فواكه طازجة) إلى المملكة، التقدم للوزارة (إلكترونياً) بطلب الحصول على ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات الآتية:1- يجب أن يتمتع المستورد بإحدى الاشتراطات الآتية:أ- أن يكون شخصاً معنوياً سعودياً مرخص له بمزاولة النشاط. ب- أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.2- يجب أن تتوفر المتطلبات العامة الآتية لإصدار الترخيص:أ- أن يرفق مع الطلب المعلومات الآتية: عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير. وبالنسبة للمستورد فئة (أ) يرفق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة (الخضروات والفواكه) المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين، أما بالنسبة للمستورد فئة (ب) فيرفق عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيان بوسائل النقل المبردة. ب- الملاءة المالية للمستورد.3- تكون إجراءات إصدار الترخيص وفق الآتي:أ- تستقبل الوزارة طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة، وتصدر الترخيص (إلكترونياً) خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ب- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم إبلاغ مقدم الطلب (إلكترونياً) خلال مدة لا تزيد على (3) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلبج- يتم إصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوزارة، على أن يوضح في الترخيص البيانات الأساسية للمستورد، ومدة صلاحية الترخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (45)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية