اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٤٧
المادة 47
يحظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله في أي من الحالات الآتية:1- أن يكون النوع أو الصنف يسبب ضرراً على النظام الزراعي والتنوع الإحيائي في المملكة.2- أن يكون النوع أو الصنف يسبب أمراضاً أو أن يكون ناقلاً للآفات والأمراض أو الحشرات التي تسبب ضرراً بالنظام الزراعي.3- أن يكون النوع أو الصنف نباتاً غازياً يستوطن بالبيئة المحلية وينافس النباتات المحلية المتأقلمة.4- أن يكون النوع أو الصنف ساماً أو مخدراً أو يسبب ضرراً للإنسان أو غير ملائم للنظام الزراعي. وتضع الوزارة قائمة بأنواع وأصناف الثروة النباتية المحظور تداولها أو زراعتها أو نقلها وتحدثها دورياً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (47)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/47
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.