اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢١٩
المادة 219
فيما يتصل بالوسائط البحرية غير المخصصة للصيد، يتبع الآتي:1- لا يجوز للوسائط البحرية غير المخصصة للصيد استخدام مرافئ الصيد، إلا بعد الحصول على موافقة أو تصريح بذلك، ويُشترط للحصول على الموافقة أو التصريح تقديم طلب مكتوب إلى الوزارة مُسْتَوْفٍ البيانات الآتية:أ- اسم مالك الواسطة البحرية وقائدها وعنوانهما وكيفية الاتصال بهما. ب- الغرض من استخدام مرفأ الصيد. ج- مواصفات الواسطة البحرية. د- اسم المكلف بحراسة الواسطة البحرية وعنوانه وكيفية الاتصال به. هـ- تاريخ دخول المرفأ والتاريخ المتوقع للمغادرة. و- الرسوّ في المكان المحدد له وعدم الرسوّ في غيره. ز- تقديم صورة من وثائق الواسطة البحرية للوزارة.2- تسري على الواسطة البحرية المصرح لها بدخول المرفأ أو باستخدامه أحكام النظام واللائحة والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة.3- تلتزم الواسطة البحرية المصرح لها بدخول المرفأ أو باستخدامه بمغادرة المرفأ فور انتهاء المدة المحددة في التصريح أو زوال سبب الموافقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (219)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/219
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.