الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 220واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٢٠

المادة 220

فيما يتصل بتنظيم مرافئ الصيد وإدارتها، تتولى الوزارة ما يأتي:1- إدارة المرفأ بتنظيم دخول وخروج الوسائط البحرية من وإلى المرفأ، ولها أن ترفض دخول أو بقاء الوسائط البحرية التي تهدد سلامة المرفأ أو التي تُخل بحسن استخدامه.2- التنسيق مع الجهات المختصة في حال حصول تلوث بحري داخل المرفأ، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة.3- تقوم الوزارة -بواسطة المختصين بإحصاء الثروة المائية الحية- بأخذ البيانات الإحصائية من الصيادين وفق البرامج الإحصائية المعدة لهذا الغرض، وعلى جميع العاملين بالصيد التعاون وتقديم البيانات الإحصائية المطلوبة.4- عند وجود واسطة بحرية مهملة أو غارقة داخل المرفأ تكلف الوزارة مالكها أو قائدها كتابياً أو بالإعلان في الوسائل المناسبة لانتشال الواسطة البحرية ونقلها خارج المرفأ خلال المدة التي تحددها الوزارة، وفي حال عدم استجابته لذلك تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة على نفقة المالك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (220)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/220

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١٩كل مواد النظامالمادة ٢٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية