الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 218واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢١٨

المادة 218

فيما يتصل بتنظيم حركة رسوّ الوسائط البحرية في المرفأ، يتبع الآتي:1- يُشترط لدخول ورسوّ الوسائط البحرية بالمرفأ ما يأتي:أ- تقديم الوثائق الرسمية للمختصين من موظفي الوزارة. ب- أن تكون الواسطة البحرية حاصلة على رخصة نقل سارية ويجب أن تتضمن الرخصة اسم الواسطة ورقم قيدها ونوعها وأبعادها ومنطقة عملها وميناء قيدها واسم مالكها وعنوانه وعدد الأشخاص المسموح بحملهم على متنها وحمولتها. ج- أن يحمل العاملون على متن الواسطة البحرية تراخيص سارية لمزاولة مهنة الصيد صادرةمن الوزارة. د- أن تكون لوحات التسجيل المعتمدة من الهيئة العامة للنقل مثبتة في مكان بارز على جانبي الواسطة البحرية. ه- أن تكون الواسطة البحرية في حالة جيدة من حيث الصيانة واحتياطات الأمن والسلامة والصلاحية للعمل وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. و- أن تتوافر أدوات ومعدات السلامة البحرية على ظهر الواسطة البحرية.2- تلتزم الوسائط البحرية بالدخول إلى المرفأ والخروج منه عبر الممرات المحددة لحركة مرور الوسائط البحرية، وبالسرعة المحددة من قبل المديرية العامة لحرس الحدود.3- تلتزم الوسائط البحرية الراسية لإنزال الأسماك بمغادرة رصيف الإنزال في أسرع وقت ممكن، ويجوز لمشرف المرفأ التدخل لإتمام ذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.4- يحظر القيام بأعمال صيانة للوسائط البحرية أو أي من مكوناتها كالمحركات داخل المرفأ في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض، ويشترط الحصول على تصريح من مشرف المرفأ للقيام بأعمال الصيانة.5- يحظر على الوسائط البحرية القيام بعمليات الصيد أو إلقاء المرساة في حوض الميناء أو في الممرات البحرية المحددة لحركة دخول أو خروج الوسائط البحرية أو بقناة المرفأ أو في أي مكان من شأنه أن يعطل أو يؤثر على الملاحة البحرية، ويُستثنى من ذلك إلقاء المرساة في الحالات الطارئة، على أن يستخدم قائد الواسطة البحرية الإشارات التحذيرية المناسبة، ويبلِّغ الوزارة والمديرية العامة لحرس الحدود بذلك، ويرفع المرساة فور زوال السبب.6- يلتزم قائد الواسطة البحرية أثناء قيامه بمناورة الدخول إلى المرفأ أو الخروج منه باتخاذ الاحتياطات اللازمة وفقاً للأنظمة الأمنية والملاحية المقررة في هذا الشأن.7- على وسائط الصيد والنزهة البحرية -عند المراصفة والتوقف داخل المرفأ- استخدام المرابط المخصصة لها فقط والربط بطريقة صحيحة.8- يمنع ربط الوسائط البحرية في أعمدة تثبيت الأرصفة العائمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (218)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/218

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١٧كل مواد النظامالمادة ٢١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية