الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 181واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٨١

المادة 181

1- يتحمل مالك واسطة الصيد في جميع الأحوال مسؤولية عمالته أمام الجهات الحكومية والغير.2- يلتزم مالك واسطة الصيد بعدم استخدام أي عمالة أجنبية ليست على كفالته، واستثناء من ذلك، وفي أضيق الحدود، يمكن له استخدام العمالة الأجنبية التي ليست على كفالته وفق الشروط الآتية:أ- الحصول مسبقاً على موافقة الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. ب- وجود عقد عمل نظامي بين الأطراف ذوي العلاقة ومصادق عليه من الجهات المختصة بهذا الشأن. ج- أن تكون مهنة العامل الأجنبي المدونة في جواز سفره صياد أسماك أو أي مهنة تندرج تحت مجال الصيد. د- أن يكون العامل الأجنبي تحت كفالة صياد آخر.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (181)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/181

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨٠كل مواد النظامالمادة ١٨٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية