اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٨١
المادة 181
1- يتحمل مالك واسطة الصيد في جميع الأحوال مسؤولية عمالته أمام الجهات الحكومية والغير.2- يلتزم مالك واسطة الصيد بعدم استخدام أي عمالة أجنبية ليست على كفالته، واستثناء من ذلك، وفي أضيق الحدود، يمكن له استخدام العمالة الأجنبية التي ليست على كفالته وفق الشروط الآتية:أ- الحصول مسبقاً على موافقة الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. ب- وجود عقد عمل نظامي بين الأطراف ذوي العلاقة ومصادق عليه من الجهات المختصة بهذا الشأن. ج- أن تكون مهنة العامل الأجنبي المدونة في جواز سفره صياد أسماك أو أي مهنة تندرج تحت مجال الصيد. د- أن يكون العامل الأجنبي تحت كفالة صياد آخر.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (181)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/181
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.