الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 180واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٨٠

المادة 180

1- تصدر رخصة بحار مرافق للمواطنين والموظفين السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص.2- لا يجوز لحامل رخصة بحار مرافق ممارسة الصيد منفرداً أو مع عمالة أجنبية، وإنما يمارس الصيد برفقة صياد سعودي مرخص، ويمارس الصيد في منطقة الإصدار فقط.3- لا يحق لحامل رخصة بحار مرافق تسجيل واسطة صيد باسمه، أو الحصول على أي نوع من أنواع الدعم المقدم للصياد.4- يتم سحب رخصة البحار المرافق نهائياً في حال ارتكابه مخالفة للمرة الثالثة للأحكام المتعلقة بالصيد في النظام واللائحة.5- لا يحق لمالك واسطة الصيد تسجيل أكثر من مرافقين أثنين من حاملي رخصة بحار مرافق.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (180)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/180

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧٩كل مواد النظامالمادة ١٨١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية