الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 182واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٨٢

المادة 182

1- تتولى الوزارة تحديد العمالة غير السعودية لكل واسطة صيد وفق دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية الذي تصدره الوزارة.2- لا يجوز نقل كفالة عامل الصيد الأجنبي من صياد إلى آخر إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، ولا يعوض الصياد عن عمالة الصيد المتنازل عنهم ويؤخذ عليه تعهد بذلك.3- يجوز للوزارة تعويض مالك واسطة الصيد عن عمالته بعد إعادة رخص الصيد الممنوحة لهم للوزارة، وإثبات عدم الاستفادة من التأشيرات الممنوحة له أو المغادرة النهائية لعمالته، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.4- يحق للصياد الحرفي والمستثمر تشغيل عمالته في مجال الصيد على أي واسطة صيد يملكها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (182)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/182

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨١كل مواد النظامالمادة ١٨٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية