اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٧٦
المادة 176
1- تقوم الوزارة بإصدار أو تجديد رخصة بحار، وذلك وفق الشروط الآتية:أ- أن يكون المتقدم سعودياً، وألّا يقل عمره عن (18) سنة. ب- اجتياز الكشف الطبي. ج- اجتياز اختبار السباحة. د- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ. هـ- استيفاء متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.2- تعديل المهنة إلى صياد في حال حصوله على الموافقة مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص.3- لا يشترط لإصدار الرخصة أو تجديدها أن يكون التسجيل على واسطة صيد محددة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (176)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/176
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.