اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٧٧
المادة 177
1- تقوم الوزارة بإصدار أو تجديد رخصة بحار مرافق، وذلك وفق الشروط الآتية:2- أن يكون المتقدم سعوديا، وألّا يقل عمره عن (18) سنة.3- أن يكون مسجلاً للعمل على واسطة صيد محددة.4- موافقة جهة العمل.5- اجتياز الكشف الطبي.6- اجتياز اختبار السباحة.7- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ..
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (177)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/177
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.