اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٧٥
المادة 175
تقوم الوزارة بإصدار رخص الصياد الحرفي والصياد المستثمر وتجديدهما وفق الشروط الآتية:1- رخصة الصياد الحرفي :أ- أن يكون حاصلاً على رخصة بحار سارية المفعول وصادرة قبل مدة لا تقل عن سنة. ب- أن يكون حاصلاً على موافقة الوزارة بامتلاك واسطة صيد حسب مواصفاتها. ج- أن يقوم بتعديل مهنته إلى صياد حرفي في حال حصوله على موافقة الوزارة مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص. د- يمنح المتقدم موافقة مبدئية لمدة سنة لتزويد الوزارة بسند تملك القارب، وفي حال لم يقم بذلك تعد الرخصة لاغية.2- رخصة الصياد المستثمر:أ- أن يكون المتقدم سعودياً، وأن يجتاز الكشف الطبي. ب- ألّا يكون موظفاً حكومياً. ج- تقديم ثلاث نسخ باللغة العربية ونسخة إلكترونية من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع المقترح إقامته من قبل أحد المكاتب المعترف بها من قبل الوزارة، على أن تشتمل الدراسة على العناصر الأساسية التي تحددها الوزارة. د- تحديد وسائل ومعدات الصيد التي سيستخدمها.3- تجديد الرخص :يتم تجديد رخصة الصياد الحرفي ورخصة الصياد المستثمر، وفق الشروط الآتية:أ- أن تكون رخص عمل وسائط الصيد سارية المفعول. ب- ألّا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ. ج- الالتزام بتزويد الوزارة بإحصاءات الصيد من قبل المستثمر.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (175)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/175
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.