الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٧

المادة 17

يحق للوزارة إلغاء ترخيص المنشأة الزراعية لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي في الحالات الآتية:1- عدم تنفيذ أعمال المنشأة خلال المدة النظامية للترخيص.2- عدم الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة خلال العمر الافتراضي المحدد للمنشأة.3- وجود أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.4- وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي، قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو البيئة أو الإنسان أو الصحة العامة.5- قرب المنشأة من التجمعات السكنية وانتهاء عمرها الافتراضي ووجود اعتراضات من المجاورين لها في آن واحد.6- عند انتهاء العمر الافتراضي المحدد للمنشأة من قبل الوزارة وعدم موافقة الوزارة أو الجهات ذات العلاقة على التمديد أو التجديد لها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (17)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية