الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٦

المادة 16

يشترط موافقة الوزارة عند أي تصرف بتراخيص المنشآت الزراعية والبيطرية (تجديد، أو توسعة، أو تعديل الطاقة الإنتاجية، أو نقل ملكية، أو تأجير، أو تغيير النشاط، أو الموقع، أو إلغاء، أو نقل ملكية وامتيازات الترخيص أو ما يؤدي إلى نقلها كالبيع، أو الهبة، أو الرهن، أو الإعارة أو التأجير، أو أي شكل من أشكال التصرف)، مع مراعاة الشروط الآتية:1- عدم وجود مخالفات على ممارس النشاط المرخص، أو مستحقات مالية للوزارة لم يتم تسويتها. ألا يترتب على تلك التوسعة تقليص للمسافات النظامية المعتمدة، وتكون تلك التوسعة جزءاً لا يتجزأ من 2- المنشأة الأصل، وعلى نفس الأرض وبدون وجود فواصل كالطرق أو ما في حكمها.3- أن يصدر الترخيص الجديد بالمدة المتبقية من الترخيص السابق في حال نقل ملكية المنشآت الزراعية والبيطرية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية