الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٨

المادة 18

يحق للوزارة إيقاف ترخيص المنشأة الزراعية لمقدم الخدمة/الممارس الزراعي في الحالات الآتية:1- مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، أو التراخيص أو ما تصدره الوزارة من ضوابط واشتراطات تستوجب إيقاف الترخيص.2- عدم تحديث بيانات النشاط الزراعي من خلال الوسائل التي تحددها الوزارة.3- عدم التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل شهرين من تاريخ انتهائه.4- عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تعتمدها الوزارة المتعلقة بالأمن الحيوي أو الرفق بالحيوان.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية