اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٦٩
المادة 169
يجب عند استخدام معدات الصيد المصرح بها مراعاة القواعد الآتية:1- عدم وضعها في مناطق الملاحة وحركة السفن والقوارب، وفي مناطق الشعاب المرجانية الطبيعية، وبالقرب من العلامات البحرية (البويات)، والمنشآت البحرية المستعملة والمهجورة.2- وضع علامات بارزة تدل على شباك التحويط.3- وضع علامات مميزة وواضحة للقراقير وتحديد موضعها بواسطة الأجهزة التي تعمل بنظام تحديد الموقع الجيوغرافي (GPS) لتسهيل الاستدلال عليها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (169)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/169
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.