الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 169واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٦٩

المادة 169

يجب عند استخدام معدات الصيد المصرح بها مراعاة القواعد الآتية:1- عدم وضعها في مناطق الملاحة وحركة السفن والقوارب، وفي مناطق الشعاب المرجانية الطبيعية، وبالقرب من العلامات البحرية (البويات)، والمنشآت البحرية المستعملة والمهجورة.2- وضع علامات بارزة تدل على شباك التحويط.3- وضع علامات مميزة وواضحة للقراقير وتحديد موضعها بواسطة الأجهزة التي تعمل بنظام تحديد الموقع الجيوغرافي (GPS) لتسهيل الاستدلال عليها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (169)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/169

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٨كل مواد النظامالمادة ١٧٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية