اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٦٨
المادة 168
1- يمنع الصيد بجميع أنواع الشباك التي تقل فتحة العيون (الماجة) فيها عن المقاسات الآتية:أ- شباك الجر القاعية للروبيان (3٫8 سم أو 1٫5 بوصة في كيس الجمع). ب- الشباك الخيشومية (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة). ج- الشباك الحلقية أو الشنشولا لصيد أسماك الباغة والساردين: فتحة الجناح (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة)، فتحة الكتف إن وجدت (3٫8 سم أو 1٫5 بوصة)، فتحة البطن (3٫2 سم أو 1٫25 بوصة). د- المخدجة، السالية، البلمية (1٫5 سم أو 0٫6 بوصة). هـ- الفخاخ (السخاوي والقراقير) (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة). و- مناصب الكنعد والدراك (10 سم أو 4 بوصة)، ويكون أقصى طول للشباك (2400) متر، والارتفاع لا يزيد عن (3) أمتار، وسمك الخيط لا يقل عن (1) ملم.2- يمنع استخدام القراقير(السخاوي) للصيد في البحر إلاَّ بعد أخذ موافقة الوزارة وحسب الأعداد النظامية، ولا يتم تعويض الصياد بعدد جديد إلا بعد استعادة ما لا يقل عن (80%) من أعداد القراقير المستهلكة.3- تقوم الوزارة بتحديد كميات الصيد الجانبي لجميع وسائل الصيد من شباك الجر القاعي للروبيان والشباك التحويطية (الشنشولا) أو غيرها.4- تحدد الوزارة الشروط والمواصفات الخاصة بمعدات وأدوات الصيد كشباك الصيد والقراقير وخيوط الصيد المصرح باستخدامها والمحظورة في المياه التابعة للمملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (168)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/168
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.