اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٦٧
المادة 167
1- يحظر استخدام وسائل أو طرق صيد أو وضع شباك أو معدات أو أدوات أو مواد محظور الصيد بها على واسطة الصيد، ولا تجوز حيازتها في المواقع الساحلية وغير الساحلية ولا محلات بيع معدات وأدوات الصيد.2- يحظر استخدام الطعوم غير النظامية مثل (الدقيق) في عملية الصيد.3- يحظر إدخال أكياس النايلون وعبوات الشرب البلاستيكية وما في حكمها إلى داخل البحر.4- يحظر التخلص من معدات الصيد التالفة والمتهالكة والحاويات البلاستيكية والخشبية وعلب الزيت والمواد البلاستيكية ونحوها في المناطق الساحلية أو البحرية أو في مرافئ الصيد، وفي حال تلفها في البحر يجب إحضارها على واسطة الصيد البحرية.5- يحظر نصب وسائل أو معدات صيد فوق الشعب المرجانية باستخدام وسائل إثارة الأسماك والأحياء المائية.6- يحظر استخدام المرساة للوسائط البحرية في مناطق الشعاب المرجانية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (167)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/167
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.