الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 166واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٦٦

المادة 166

يحظر استخدام شباك أو معدات الصيد الآتية:1- شباك الجر القاعية للأسماك.2- شباك الكنار (الشباك الثلاثية الطبقات).3- الشباك الخيشومية العائمة المتحركة (الهيالي).4- جميع شباك النايلون أحادي أو متعدد الخيوط.5- الشباك الخيشومية التحويطية (المكبر) لصيد أسراب السمك.6- القراقير (السخاوي) المصنوعة من البلاستيك أو الحديد المجلفن أو الحديد المشغول أو أي معدن آخر، وما في حكمها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (166)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/166

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٥كل مواد النظامالمادة ١٦٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية