الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 170واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٧٠

المادة 170

1- يحظر استخدام أو اقتناء أي نوع من بنادق الصيد البحري بجميع أنواعها، والرماح ونحوها، في عملية الصيد من قبل الصيادين أو الغواصين أو المتنزهين.2- يحظر على الغواصين انتشال الأحياء البحرية أو صيدها دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.3- يحظر استخدام مولدات الهواء في عملية الصيد من قبل الصيادين أو الغواصين أو المتنزهين.4- يحظراستخدام أي شباك أو معدات للصيد لم ترد في اللائحة إلا بعد موافقة الوزارة عليها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (170)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/170

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٩كل مواد النظامالمادة ١٧١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية