الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 154واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٥٤

المادة 154

تتولى الوزارة تنظيم استيراد النحل الحي، ومنح أذونات الاستيراد – وفق الشروط الآتية:1- أن يكون الراغب في الاستيراد (جمعية أو شركة أو مؤسسة) لها سجل تجاري مضاف إليه نشاط زراعي باستيراد وتصدير النحل الحي.2- يشترط لكل إرسالية الحصول على (موافقة استيراد نحل حي) من الوزارة.3- أن يكون لدى المستورد موقع أو أكثر (ملك أو إيجار) لا تقل مساحة الموقع الواحد عن 5 دونم لاستخدامه لتسكين طرود النحل أو لبيع الطرود المرزوم بشرط أن يكون بعيداً عن التجمعات السكنية والمدارس والمتنزهات والمراعي النحلية الخاصة بمربي السلالة المحلية ومنشآت الدواجن وحظائر المواشي مع توفير غرف تبريد وسيارات مبردة.4- يستخرج للموقع ترخيص من الوزارة ويلتزم المستورد بتهيئة الموقع للنحل من خلال إنشاء مظلات ومصدر دائم للمياه وغرف ملحقة ومستودع مع توفر مواد التغذية والعلاج وصناديق التسكين (خلايا لانجستروث أو سفر) بشكل دوري.5- توفير طاقم فني متخصص في تسكين وتقوية النحل يشرف عليه مهندس أو فني متخصص في تربية النحل مع توفير عمالة تربية نحل.6- أن يكون للمستورد عقد سنوي مبرم مع محطة واحدة لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود أو أكثر في بلد المنشأ واستكمال إجراءات اعتمادها كجهة مصدرة لملكات وطرود النحل لدى الجهة المختصة بالمحاجر في المملكة.7- يتم إتلاف الرزم أو مخلفات النحل النافق والمصاب بالمنفذ بالطرق الصحية (محارق صديقة للبيئة) ويقوم المستورد بتأمين وسيلة آمنة للتخلص من المخلفات والنحل التالف والمصاب في أماكن تسكين النحل.8- خلو سجل المستورد من أي مخالفات لأحكام النظام واللائحة فيما يخص تربية النحل للسنوات الخمس الأخيرة.9- إلزام المستورد باتباع تعليمات الوزارة في عملية أخذ العينات العشوائية وفحصها ومن ثم نقلها بشكل فوري لمواقع التسكين وإبلاغ من صدرت منه الموافقة على الاستيراد فوراً لحضور المندوب.10- الالتزام بكمية الاستيراد السنوي التي تحددها الوزارة لكل مستورد.11-الالتزام بالشروط والضمانات بين مربي النحل والمورد بما يضمن حقوق الطرفين.12- تقوم الوزارة بتحديد فترات استيراد النحل، ولها إيقاف الاستيراد متى ما رأت المصلحة في ذلك.13- يسمح باستيراد النحل على هيئة طرود نحل مرزوم فقط (شغالات النحل مع الملكة دون أقراص) في أقفاص مصنوعة من الخشب والسلك أو أي هيئة أخرى تقرها الوزارة وفق الطرق القياسية للتعبئة والتغليف.14- يسمح باستيراد ملكات النحل منفردة في أقفاص إرسال الملكات مع شغالات مصاحبة.15- يشترط إرفاق شهادة منشأ وشهادة صحية بخلو النحل و/ أو الملكات المستوردة من أي أمراض أو آفات، على أن يكون تاريخ إصدار الشهادة الصحية بما لا يزيد عن أسبوعين من تاريخ الوصول.16- يتم فحص عينات نحل بالغ تؤخذ من طرود النحل أو الشغالات المصاحبة للملكات في المنفذ للتأكد من خلوها من الأمراض أو الآفات خصوصاً الآفات الخطيرة مثل حلم الفاروا، أو خنفساء الخلية الصغيرة، أو مرض النوزيما سيرانا أو أي أمراض أخرى تحددها الوزارة.17- يمنع استيراد أنواع النحل الآسيوي (Apis cerana) والنحـل الهندي العملاق(Apis dorsata) إلا لأغراض البحث العلمي عن طريق الجهات العلمية ومراكز الأبحاث وبموافقة الوزارة، كما يمنع استيراد الملكات أو الطـرود من السلالات الأفريقية(Apis mellifera capensis) و mellifera scutellata) Apis) .18- خلو بلد المنشأ من نحل العسل الآسيوي المهجن، والإفريقي المهجن، والأوروبي المهجن بالإفريقي.19- المتابعة المستمرة للوضع الصحي العالمي للنحل من خلال البلاغات الصادرة من المنظمات الدولية مثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب على الدولة المسجل بها المرض لمنع لدخول المرض إلى المملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (154)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/154

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٣كل مواد النظامالمادة ١٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية