اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٥٣
المادة 153
يتبع في شأن تربية النحل وتغذيته التدابير والاحتياطات والإجراءات والضوابط الآتية:1- يلتزم النحالون وأصحاب المناحل ومنشآت النحل بإعطاء البيانات الصحيحة التي يطلبها موظف الوزارة أو الجهة ذات العلاقة والسماح له بفحص طوائفها وأخذ عينات من النحل أو أدواته أو منتجاته أو من المواد العلاجية والغذائية عند الضرورة.2- إذا حدث مرض أو آفة تشكل تهديداً لطوائف النحل أو أصبحت أي من مواد أو أدوات النحل مصدراً لعدوى ممرضة ربما تؤدي إلى خسارة اقتصادية يجب اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:أ- على النحال التبليغ بوجود المرض أو الآفة لدى أقرب فرع أو مديرية أو إدارة عامة للزراعة وتعبئة النموذج الخاص بذلك. ب- على النحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المرض أو الآفة باستخدام المواد المسجلة بشأن إجراءات المكافحة واتباع الإرشادات التي على ملصق العبوة، وفي حال عدم معرفته بسبل العلاج يتوجب عليه الاتصال بالفرع أو المديرية أو الإدارة العامة لشؤون الزراعة (الأقرب له) ليقوم فني النحل بالفحص اللازم وإعطائه التوصية الكاملة بنوع العلاج وكيفية التطبيق وتوقيته. ج- توضع النحل و/ أو الأدوات التي تشكل مصدراً للعدوى بالمرض أو الآفة تحت الحجر الزراعي الداخلي لمدة تحددها الوزارة ويمنع نقلها من مكان الحجر نهائياً. د- تقوم الوزارة بإصدار تعميم إجراءات المكافحة لدى النحالين للحد من انتشار المرض والآفة في المنطقة. هـ- تقوم الوزارة بإعلان المنطقة الموبوءة منطقة مغلقة يمنع دخول أو خروج أي نحل أو منتجاته منها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويرفع الحجر بعد صدور قرار من الوزارة بذلك. و- لموظف الوزارة وبناء على تقرير فني الوزارة وفي وجود صاحب النحل أو من يمثله إبادة طوائف النحل و/ أو الأدوات في حال كون ذلك هو العلاج الوحيد الفعال للقضاء على المرض أو الآفة.3- يمنع استخدام المبيدات الكيميائية أو المضادات الحيوية لمكافحة أمراض أو آفات النحل أثناء مواسم تزهير النباتات وقيام النحل بتخزين العسل، ويستثنى من ذلك العلاج بالمواد أو المبيدات الطبيعية التي ليست من أصل كيميائي ومصرح بها.4- يجب أن تكون المواد العلاجية التي تستخدم لمكافحة آفات وأمراض النحل مسجلة رسمياً لدى الوزارة أو إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويمنع استخدام أي مبيد أو مادة مجهولة المصدر أو غير مخصصة للنحل أو لا تحتوي عبوتها على معلومات كاملة وواضحة عن التركيب وطريقة التطبيق.5- يمنع استخدام أو إضافة أي مادة غير مرخصة مع تغذية النحل من أجل العلاج داخل الخلايا أو خارجها (على سبيل المثال لا الحصر: الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية والفيتامينات أو بروتينات المواشي أو الدواجن).6- تقوم الوزارة في الحالات الطارئة التي قد تهدد مهنة تربية النحل بشكل كبير بتوفير المبيدات وأدوات النحل وتوزيعها مجاناً على النحالين.7- يسمح بالتغذية الكربوهيدراتية (السكرية) و/ أو البروتينية (حبوب اللقاح أو مكملاتها أو بدائلها) في الحالات الآتية:أ- عدم توفر مصادر الغذاء الطبيعية للنحل أو قلتها أثناء فصل الصيف أو فترات الجفاف، ويكون الهدف من ذلك هو المحافظة على حياة النحل. ب- تقوية طوائف النحل بغرض إنتاج الملكات أو الطرود في مواسم التكاثر. ج- تقوية طرود النحل المسكنة حديثاً أو الناتجة من التقسيم.8- يمنع استخدام أو إضافة أي مواد غير مخصصة لطوائف النحل أو غير مسجلة لتغذية النحل بهدف التنشيط أو العلاج سواء داخل الخلايا أو خارجها.9- يمنع استخدام المواد المسجلة في تغذية النحل أثناء فترة التزهير وفرز العسل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (153)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/153
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.