اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٥١
المادة 151
فيما يتعلق بمراكز الحجر وتشغيلها، تتولى الوزارة أو من تفوضه ما يأتي:1- تحديد نطاقات معينة لتنقل ثروات القطاع الزراعي داخل المملكة لأي غرض كان.2- تخصيص مراكز للحجر في مناطق المملكة أو محافظاتها وذلك بحسب الحاجة، وتشغيلها بشكل مباشر أو من خلال مقدم الخدمة.3- حظر نقل ثروات القطاع الزراعي بناءً على دراسة الوضع الصحي لكل منطقة من مناطق المملكة.4- إصدار أذونات تنقل ثروات القطاع الزراعي الحية بين المناطق، بناءً على الوضع الصحي في حالات الطوارئ وكذلك في الترانزيت.5- وضع نقاط تفتيش بين المناطق وداخلها لتطبيق أنظمة الحجر الداخلي والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.6- التنسيق مع الجهات المعنية في حالات الأزمات والطوارئ لضبط مخالفي أحكام الحجر الداخلي وفقاً للنظام واللائحة. الفصل الحادي عشر:تربية النحلالمادة الثانية والخمسون بعد المائة:1- تُصدر الوزارة تراخيص مزاولة مهنة تربية النحل (ترخيص نحال) وتراخيص إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية) سواءً (مناحل ثابتة أو مناحل متنقلة) وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للآتي:أ- تُقصَر مزاولة مهنة تربية النحل على السعوديين فقط. ب- يشترط على جميع النحالين تسجيل بياناتهم في بوابة الوزارة الإلكترونية والتقدم بطلب التراخيص اللازمة. ج- تبعاً للنطاق الإداري المتواجد به منحل المستثمر يتولى المكتب في المدينة أو المحافظة أو الوحدة بالمركز، الإجراءات المبدئية لإصدار التراخيص وعمليات الكشف الميداني على المناحل. د- يجب أن يكون الموقع المقام به المنحل ملائماً لنشاط تربية النحل وذا وفرة بنباتات النحل الرعوية. هـ- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن التجمعات السكانية. و- يشترط أن يكون موقع المنحل بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة لطوائف نحل العسل مثل حظائر المواشي ومزارع الدواجن. ز- يشترط أن تكون المسافة كافية وفقاً لما تراه الوزارة بين المنحل وأقرب منحل إليه. ح- بالنسبة لمنحل الأفراد الثابت، يشترط إرفاق مستند شرعي أو نظامي للموقع. ط- يلتزم النحال بترقيم الخلايا ووضع لوحة تعريفية على المنحل يوضح فيها المعلومات المرجعية للمنحل. ي- تكون مدة ترخيص منحل الأفراد ثلاث سنوات قابلة للتجديد.2- مع مراعاة توفر الاشتراطات ذات العلاقة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تُصدر الوزارة تراخيص منشآت تربية النحل وإنتاج العسل، وتتولى الإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للآتي:أ- يصدر ترخيص المنشأة للمستثمرين من الأفراد والقطاع الخاص. ب- على المستثمرين تسجيل بياناتهم في بوابة الوزارة الإلكترونية والتقدم بطلب الترخيص. ج- ملاءمة الأرض المقام عليها المنشأة، وأن تكون خارج نطاق التخطيط العمراني للمدن والقرى والمحافظات والمراكز مع إرفاق موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. د- إرفاق مستند شرعي أو نظامي للأرض التي تقام عليها منشأة تربية النحل وإنتاج العسل الثابت. هـ تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمنشأة، وأي دراسة أخرى تطلبها الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (151)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/151
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.