اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٥٥
المادة 155
تصدر الوزارة الأذونات الخاصة بتصدير النحل الحي وفق الشروط الآتية:1- يشترط على المنشأة الزراعية المصدرة أن يكون لها سجل تجاري مضاف إليه نشاط استيراد وتصدير طرود نحل العسل الحي.٢- يسمح بتصدير طرود وخلايا النحل على أن يرفق معها شهادة منشأ وشهادة صحية بيطرية صادرة من الوزارة تفيد بخلوها من الآفات والأمراض المدرجة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وكذلك الآفات والأمراض المدرجة في قائمة الوزارة.3- تلتزم الجهة المصدرة بشروط الدولة المستوردة.4- للوزارة الحق في إيقاف تصدير طرود وملكات النحل متى ما رأت المصلحة في ذلك حفاظاً على سلالة النحل المحلية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (155)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/155
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.