اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٢٠
المادة 120
كل خطـأ طبي صدر من الممارس البيطري، وترتب عليـه ضرر للحيوان المريض؛ يتحمل الممارس مسؤولية الضرر الناتج عنه، ويلتـزم من ارتكبه بالتعويـض، ويعد من قبيل الخطأ الطبي ما يأتـي:1- الإهمال والتقصير مثل الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.2- الجهل بأمور علمية وفنية يفترض في من كان في مثل تخصصه معرفتها.3- إجـراء العمليات الجراحية التجريبية وغيـر المسبوقة، بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.4- إجراء تجارب أو أبحاث لم تعتمدها الجهة المختصة.5- صرف أدوية على سبيل الاختبار.6- استخدام أدوية غير مسجلة بالجهة المختصة، أو باستخدامها بطريقة غير المذكورة بالنشرة الدوائية.7- اسـتخدام آلات أو أجهـزة طبيـة دون علـم كافٍ بطريقـة اسـتعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء هذا الاستعمال.8- التقصير في الرقابة والإشراف.9- عدم استشارة من تستدعي حالة الحيوان المريض الاستعانة به.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (120)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/120
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.