الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 121واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٢١

المادة 121

يجب أن تتوفر في المنشأة البيطرية العلاجية قبل تشغيلها ما يأتي:1- طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري من الوزارة.2- وجود ترخيص للمنشأة البيطرية الخاصة 3- وجود سجلات وفقاً للنموذج الذي تعده جهة الاختصاص تقيد فيها البيانات الخاصة بأعمال المنشأة البيطرية. الفصل الثامن:اللحومالمادة الثانية والعشرون بعد المائة:مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمسالخ وفحص اللحوم ونقلها الواردة في دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها الذي تصدره الوزارة، تتولى الوزارة الإشراف على المسالخ وتنظيمها وفق الآتي:1- الإشراف على مسالخ الثروة الحيوانية، وتحديث بيانات الحيوانات المذبوحة وإسقاطها من قاعدة البيانات، وفق القواعد التي تعدها الوزارة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالصحة الحيوانية.2- يمنع ذبح الثروة الحيوانية خارج المسالخ المرخصة إلا في الحالات الاضطرارية،3- ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة الفنية لفحص اللحوم التي تصدرها الوزارة.4- للوزارة تحديد مسالخ معينة لذبح نوع أو أكثر من الثروة الحيوانية وفق ما يحقق المصلحة العامة. يجب أن يكون الذبح وفق الطريقة الإسلامية، وأن تكون لدى العمالة في المسالخ المعرفة الكاملة بشروط التذكية الشرعية وآدابها، ومنها الرفق بالحيوان وفق ما ورد في اللائحة.5- يجب أن يحصل القائمون بالذبح على شهادة مهنية تخولهم العمل في ذبح الحيوانات، وشهادة صحية سارية تثبت سلامتهم من الأمراض.6- يجب الالتزام بالشروط والضوابط التي تصدرها الوزارة لإنشاء المسالخ الأهلية وتشغيلها.7- يجب إبلاغ الوزارة في حال الاشتباه بوجود مرض وبائي أو معدي داخل المسلخ.8- يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من عدم انتقال مسببات الأمراض إلى العاملين أو إلى اللحوم في المسلخ.9- يجب التخلص من مخلفات المسلخ وخصوصاً الإعدامات واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بطرق صحية وعلمية سليمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (121)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/121

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٠كل مواد النظامالمادة ١٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية