اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١١٩
المادة 119
على الطبيب البيطري أن يراعي أخلاقيات المهنة البيطرية، ومنها:1- أن يعمـل علـى تنميـة معلوماتـه، وأن يتابـع التطـورات العلمية والاكتشافات الحديثـة فـي مجال تخصصـه، وعلـى إدارات المنشـآت البيطرية تسـهيل حضـوره للندوات والـدورات وفقاً للضوابـط التـي تحددهـا الوزارة.2- الامتنـاع عـن أسـاليب الدعايـة والإعلان بمختلـف الوسـائل.3- إبلاغ الوزارة أو من تفوضه في حال تشخيص أو رصد مرض يشكل خطورة على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة.4- أن يوضح لمالك الحيوان الآتي:أ- النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولمالك الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصاباً بمرض معدٍ أو وبائي. ب- تكاليف العلاج المتوقعة بشكل مكتوب. ج- في حال العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي بموافقة مالك الحيوان على إجراء العملية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (119)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/119
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.