الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 116واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١١٦

المادة 116

يجوز الندب للكوادر البيطرية فيما بين المنشآت البيطرية وفقا للضوابط الآتية:1- أن تكون كلتا المنشأتين البيطريتين تحمل ترخيصاً ساري المفعول.2- أن يكون الطبيب البيطري المنتدب يحمل ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول.3- أن يكون الندب ضمن اتفاق تعاوني بين المنشأتين.4- أن يعمل المنتدب في مجال تخصصه فقط.5- أن تكون مدة الندب محددة وبموافقة المنشأة النادبة، وأن لا تتجاوز مدة الندب ستة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز ستة أشهر أخرى.6- لا يجوز ندب الطبيب البيطري لأكثر من جهة في نفس الوقت.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (116)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/116

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٥كل مواد النظامالمادة ١١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية