الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 117واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١١٧

المادة 117

يحظر على الممارس البيطري ما يأتي:1- اسـتخدام غيـر المرخـص لهـم مـن ذوي المهـن البيطرية، أو تقديـم مسـاعدة إلى شـخص يمـارس مهنـة بيطرية بصـورة غيـر مشـروعة.2- الاحتفاظ فـي مقـر العمـل بأدوية أو لقاحـات بالمخالفة لمـا تسـمح بـه تعليمـات الـوزارة، عـدا الصيدليات البيطرية.3- بيـع الأدوية، باسـتثناء بيعهـا فـي الصيدليات البيطرية.4- استخدام أجهزة محظورة أو غير مرخصة للكشف أو العلاج.5- إعطاء أي تشخيص مؤكد في الحالات الجنائية مالم يكن مؤهلاً لذلك من الوزارة.6- الحصـول علـى أي منفعـة لقـاء الترويـج، أو الالتزام بوصـف أدويـة أو أجهـزة أو توجيـه المستفيدين إلى صيدليـة معينـة، أو مستشـفى أو مختبـر محـدد، أو مـا فـي حكـم ذلـك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (117)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/117

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٦كل مواد النظامالمادة ١١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية