اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١١٥
المادة 115
يسمح لصاحب المنشأة البيطرية بأخذ تأييد استقدام خبير (استشاري، أخصائي) زائر في أحد التخصصات البيطرية المهمة، وفقاً للضوابط الآتية:1- أن يتقدم بطلب رسمي للوزارة يوضح فيه مسوغات الاحتياج.2- ألا تزيد مدة الزيارة عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة ويمكن أن تمدد بطلب رسمي يتقدم به صاحب المنشأة للجهة الحكومية المختصة.3- إرفاق صورة من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للاستشاري المطلوب.4- تقوم بالوازرة بدراسة الطلب وإعطاء تأييد إصدار تأشيرة زائر لمكتب الاستقدام.5- يعطى الاستشاري أو الأخصائي ترخيص مزاولة مهنة باسم (ترخيص استشاري أو أخصائي زائر) لمدة ثلاثة أشهر ويمكن تجديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (115)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/115
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.