الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 115واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١١٥

المادة 115

يسمح لصاحب المنشأة البيطرية بأخذ تأييد استقدام خبير (استشاري، أخصائي) زائر في أحد التخصصات البيطرية المهمة، وفقاً للضوابط الآتية:1- أن يتقدم بطلب رسمي للوزارة يوضح فيه مسوغات الاحتياج.2- ألا تزيد مدة الزيارة عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة ويمكن أن تمدد بطلب رسمي يتقدم به صاحب المنشأة للجهة الحكومية المختصة.3- إرفاق صورة من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة للاستشاري المطلوب.4- تقوم بالوازرة بدراسة الطلب وإعطاء تأييد إصدار تأشيرة زائر لمكتب الاستقدام.5- يعطى الاستشاري أو الأخصائي ترخيص مزاولة مهنة باسم (ترخيص استشاري أو أخصائي زائر) لمدة ثلاثة أشهر ويمكن تجديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (115)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/115

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٤كل مواد النظامالمادة ١١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية