اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١١٤
المادة 114
لصاحب المنشأة التقدم بطلب نقل أو التعاقد مؤقتاً مع أحد الأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة في حال عدم وجود طبيب بيطري على كفالته وذلك إلى حين استقدام طبيب بيطري أو عودة طبيبه إذا كان يتمتع بإجازته وفقاً لأنظمة العمل والإقامة بالمملكة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع مراعاة الضوابط الآتية:1- أن يتقدم بطلب رسمي يوضح فيه للوزارة مسوغات الاحتياج.2- أن يكون النقل أو التعاقد بموافقة من صاحب العمل المرخص له من قبل الوزارة.3- تقديم صورة من رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.4- تقوم الوزارة بدراسة الطلب وإصدار الموافقة على النقل أو إصدار ترخيص مؤقت لا يزيد على ستة أشهر حداً أقصى للمتعاقد في حال الموافقة على الطلب.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (114)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/114
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.