اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٦
المادة 6
إجراءات إنشاء المرافق العامة والشبكات المتقاطعة مع شبكة الخطوط الحديدية
تكون إجراءات إنشاء المرافق العامة ومد شبكاتها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها وفقاً لما يلي:
1- تقوم الجهة المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها الراغبة بإنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها، بتقديم طلب خطي إلى مالك أو مدير البنية التحتية للحصول على موافقته، ولا يجوز الشروع في إقامة أي مرفق عام أو أي من شبكاتها قبل الحصول على هذه الموافقة.
2- يُبلِّغ مالك أو مدير البنية التحتية الجهة المختصة بموافقته أو عدم موافقته خطياً على طلبها، وفي حال عدم موافقته يكون الرد مسبباً.
3- في حال عدم قناعة الجهة المختصة بأسباب عدم الموافقة، أو في حال عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية لطلبها، تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الهيئة خطياً بعدم موافقة مالك أو مدير البنية التحتية أو عدم استجابته لطلبها.
4- تقوم الهيئة بدراسة أسباب عدم الموافقة أو عدم استجابة مالك أو مدير البنية التحتية للطلب. وللهيئة توجيه المالك أو مدير البنية التحتية بما تراه مناسباً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (6)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.